خلعت زوجها ومات وهي في فترة العدة.. فهل ترثه؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: (توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟).
في إجابتها عن السؤال، أوضحت أمانة الفتوى أن من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
وأكدت أمانة الفتوى، عبر بوابة الدار الرسمية، أن بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: