حكم إمامة الصبي في صلاة الفريضة.. "الأزهر للفتوى" يوضح
كتب ـ محمد قادوس:
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه لا خلاف بين الفقهاء من أن الصبي غير مطالب بالعبادات، لأنه ليس من أهل التكليف، لكنه يجب على الوالدين أن يُعلما أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع ويضربوهم عليها وهم أبناء عشر، كما وردت بذلك السُنة.
وأوضح مركز الأزهر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: "ما حكم إمامة الصبي في صلاة الفريضة" أن إمامة الصبي في صلاة الفرض هي محل خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض لا تصح، لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
وأضافت لجنة الفتوى: بينما يرى الشافعية ، والحسن البصري، وإسحاق ، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة ، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» رواه مسلم.
وأشار مختصو الفتوى بالمركز إلى ما روى من أن بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -كانوا يؤمون أقوامهم، وهم دون سن البلوغ، فقد ثبت أن عمرو بن سلمة، كان يؤم قومه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست أو سبع سنين (رواه البخاري).
وأضاف مركز الفتوي: بناء على ذلك، فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا ما تصح به الصلاة من أحكام لاسيما إن لم يوجد من هو أقرأ منه.
فيديو قد يعجبك: