ما حكم الزواج من أخت بنت الأخت لأب؟.. الإفتاء تجيب
(مصراوي):
تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: "أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
يجوز لك أن تتزوج من بنت ابن عمك الذي هو في ذات الوقت زوجٌ لأختك؛ لأن بنته هذه التي تسأل عن حكم زواجك منها ليست بنتًا له من أختك، وإنما هي بنت له من زوجة أخرى غيرها، وكونك خالًا لبنت أختك لا يستوجب كونك خالًا لأختها من أبيها، وإنما أنت خالٌ لبنت أختك التي أنجبَتْها أو أرضعَتْها أختُك فقط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: