#بث_الأزهر_مصراوي.. هل يجوز إخراج كفارة الصيام عن أقاربي؟
كتبت - سماح محمد:
في بث مباشر لمصراوي من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تلقى فضيلة الشيخ "السيد عرفه" عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية - سؤالاً من أحد متابعي البث يقول: "هل يجوز إخراج كفارة الصيام لأقارب قادورن ولكنهم يزوجون الآن ابنتهم ولديهم مصاريف كثيرة؟".
فأجاب عرفه قائلاً: قال تعالى في الآية 184 من سورة البقرة {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، فهناك جاء الشرط الإلهي بإعطاء الفدية للمساكين وعلينا فيها الطاعة.
وتابع عضو لجنة الفتوى خلال البث اليوم قائلاً: لقد عرّف أهل العلم المسكين بأنه الشخص الذى لا يستطيع توفير نففات بيته، فإذا توفر الشرط جاءت الإجازة، فإذا كان هؤلاء الأقارب من هؤلاء المنطبق عليهم الشرط فيجوز إعطاء الفدية لهم ولك من الله البشارة بأجرين "صلة الرحم والصدقة".
فيديو قد يعجبك: