إعلان

طلقت زوجتي دون شهود وأريد أن أراجعها.. فماذا أفعل؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"

08:40 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019

طلقت زوجتي دون شهود وأريد أن أراجعها.. فماذا أفعل؟

(مصراوي):

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالاً من شخص يقول: قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟

أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أنه إذا طلق الرجل زوجته, بلفظ صريح كقوله لها أنت طالق, فإن الطلاق يقع, ولا يحتاج إلى شهادة الشهود, لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت قال تعالى "الطلاق مرتان" وقال "وإذا طلقتم النساء".

وأضافت لجنة الفتوى: فإذا كان الطلاق هو الأول, أو الثاني, ولم يكن مشروطا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها, ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك, وإما بالفعل بأن يجامعها, قال تعالى " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".

وبينت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه إذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى, إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي, وشهود, وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان