مصاريف الجنازة.. عالم بالأزهر يوضح من المستحق الشرعي لها
كتبت - سماح محمد:
ورد إلى الدكتور صبري عبد الرؤوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر - سؤال يقول: "توفي شقيقي وترك زوجة وليس له أولاد، وتم خصم مصاريف الجنازة من التركة، ثم صدر شيك بمبلغ كبير باسم الزوجة بمصاريف الجنازة وأخذته بحجة أنه صادر باسمها.. فهل هذا الشيك حق للزوجة أم لا؟"
فأجاب عبد الرؤوف قائلاً: اتفق الفقهاء على ضرورة التعجيل في دفن الميت من أجل ستره، كما اتفقوا على دفنه من ماله الخاص، مستدلين على ذلك بما أخرجه أبو داوود في سننه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"، واشترط الفقهاء أن يكفن الميت في ثياب يحل له التزين بها فى حياته، كما اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا مات يكون تكفينه من ماله وهذا هو الأولى".
أما عن بمصاريف الجنازة فقد أوضح استاذ الفقه المقارن من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أنه إذا كانت بعض الجهات تقوم بصرف مبالغ مالية كمساعدات لأهل الميت، فإنها تقوم بصرفه باسم أحد الورثة، ولكن لا يكون حق له وحده، وإنما يوزع كميراث للورثة جميعًا، وعلى هذا فإن الزوجة تستحق الربع فردًا لعدم وجود فرع وارث للميت والباقي لأخيه لعدم وجود من هو أقرب للميت، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"، فإن امتنعت الزوجة عن إعطاء أخ زوجها نصيبه من الميراث فكانت آكلة للمال الحرام ولأخيه رفع الأمر للقضاء.
فيديو قد يعجبك: