بالفيديو| أمين الفتوى: لا يجوز للمستأمن على مال إقراض الغير أو صرفه في غير مكانه
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال من أحد متابعى البث المباشر لدار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز للعامل على أموال الزكاة والصدقات أن يقرض احدًا من هذا المال مع العلم أنه ضامن أن مقترضه سوف يرده إليه وأصرفه أنا فى مكانه الأصلى، يعنى مجرد فك أزمة، فما حكم الشرع فى ذلك؟".
فأجاب الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية - قائلاً: المستأمن على المال هذا وكيل عن الأصيل "أى صاحب المال" ولهذا لا يجب التصرف فى هذه الأموال إلا بإذنه وبمشورته.
وتابع أمين الفتوى من خلال البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أنه لا يجوز للمستأمن على هذا المال إقراض الغير أو توجيه المال إلى غير أهله، كتصرف بعض الجميعات الخيرية فى جزاء من المال على صورة مرتبات للعاملين بها تحت بند {الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} المذكورة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}.. [التوبة : 60]، فالمقصود {الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} هنا الفقيه المتخصص فى شأن الزكاة والصدقات بما والمعين بأمر من الحاكم والذى يجمع الزكاة والصدقات لتوريدها إلى الجهات المراد التصدق لها، وهنا يجوز للحاكم إعطاء هذا الشخص سهم من هذه الصدقات كمان ذكرت الآية الكريمة.
فيديو قد يعجبك: