الإفتاء: تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا
كـتب- عـلي شـبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على السؤال: ما حكم تهريب البضائع؟، قائلة إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:
- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
- ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأشارت أمانة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
حكم المعاملات المالية في البورصة
وحول حكم المعاملات المالية في البورصة وهل هي جائزة شرعًا، قالت دار الإفتاء المصرية إن التعامل في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.
وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا كان التعامل بالبيع أو الشراء بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.
موضوعات متعلقة..
- أخطأت في شخص ولا أستطيع الوصول إليه.. فماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية يجيب
- تعرف على حكم صيد الأسماك بالصعق الكهربائي.. الإفتاء توضح
- ماذا يفعل كل من أسرف على نفسه لينال عفو ومغفرة الله؟.. تعرف على رد المفتي السابق
فيديو قد يعجبك: