هل يجوز للابن أن يغسل أمه؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت - آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر تقول فيه السائلة: هل يجوز للأبن أن يغسل أمه أو يقف على غسلها؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان تغسيل الرجل لأمه لا يجوز، موضحًا بأن الحكم الشرعي يقول بأن يغسل الرجل الرجال وتغسل المرأة النساء، فلا يصح لرجل أن يغسل امرأة أو امرأة تغسل رجلا إلا فيما ورد من تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فقط.
وبينت دار الإفتاء المصرية الحكم في تغسيل الرجل النساء في فتوى سابقة لها بتاريخ 22 يناير 2009 حيث ذكرت أن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما: الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.
ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:
الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.
والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.
والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.
فيديو قد يعجبك: