لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يحق للزوج استرجاع ذهب اشتراه لزوجته؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

01:41 م الأحد 07 يونيو 2020

هل يحق للزوج استرجاع ذهب اشتراه لزوجته؟.. تعرف على

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول:" هل يحق للزوج استرجاع ذهب اشتراه لزوجته؟".

قال أمين الفتوى إنه ليس من حق الزوج الرجوع في هذه الهبة، منوها بأن هناك موانع تمنع الرجوع في الهبة ومن ضمن هذه الموانع هى الزوجية.

وأضاف شلبي، عبر فيديو بثته دار الافتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: لو اشتري الزوج لزوجته هدية ثم بعد فترة من الوقت طلب هذه الهديه ففى هذه الحاله ليس له شئ لأن الهديه لا ترد.

وأكد شلبي بأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة.

وكان مصراوي قد توجه بسؤال على مركز الازهر العالمي للفتوي الإلكترونية يقول:" ما هي حقوق الزوج على زوجته؟" وبعد عرضها على مختصي المركز جاءت الإجابة كتالي..

إن الله عز وجل قد أوجب حقوقاً على الزوجة تجاه زوجها ومن أهم هذه الحقوق:

أولاً: وجوب الطاعة لزوجها في غير معصية الله:

فإن الله عز وجل قد جعل القوامة للرجل على زوجته لعدة أسباب كالقوامة الجسدية والعقل الراجح المتزن الذي يحكم العقل دون العواطف وبما أوجب عليه من النفقات المالية، قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]،

قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {الرجال قوامون على النساء} يعني: أمراء عليهن، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .

ثانياً: عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله :

ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحداً يكرهه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ".. (صحيح البخاري).

ثالثاً: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف:

قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.. [البقرة: 228].

رابعاً: عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج:

فمن المعلوم كما ذكرنا أنّ طاعة الزوج واجبة، وبالتالي لا يجوز ترك ما هو واجب بما ليس واجباً.

خامساً: تمكين الزوج من الاستمتاع بها.

فإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحظور وارتكبت كبيرة ، إلا إذا كانت معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك، فقد توعد النبي - صلى الله عليه وسلم- المرأة التي لا تجيب زوجها للجماع باللعن قال النبي" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ".. رواه البخاري ومسلم.

سادساً: التأديب:

للزوج تأديب زوجته عند عصيانها ونشوزها إذا أمرها بمعروف لا بمعصية؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الغير مبرح عند عدم طاعتهن قال تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}.. [النساء: 34].

سابعاً: حفظ أسرار الزوج:

فينبغي على الزوجة أن لا تكثر الشكوى عند أهل الزوج أو أهلها إذا ضاقت عليها المعيشة، وقصر الإنفاق لضيق مادي، حيث إنّ الزوجة تعتبر صندوق أسرار الزوج.

ثامناً: خدمة الزوجة لزوجها:

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ، والعرف على ذلك من وجوب الخدمة.

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة (أي خدمة البيت)، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة.

قال ابن حبيب: (والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله).

وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه ،وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى الماء، وتخرز الدلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .

ومما سبق نقول: ينبغي على المرأة مساعدة زوجها لأن ذلك من باب العشرة بالمعروف، والتعاون على الخير، الذي يجب أن يكون شعار الزوجين السعيدين الملتزمين بالأمر الإلهي، حيث قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.. [المائدة : 2].

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان