إعلان

نفقة الابن المعسر.. هل هي واجبة على أبيه أم يترك للاعتماد على نفسه؟.. رد من أمين الفتوى

09:49 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020

تعبيرية

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل تجب نفقة الابن المعسر على ابيه ام يترك ليعافر ليتعلم أن يعيش بنفسه؟

"هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء" أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن جمهور الفقهاء على أن الأب لا يدفع زكاته لابنه، لكن في مذهب المالكية قالوا إنه في حالة كان الابن كبيرًا عاقلًا راشدًا، واستقل بحياته عن أبيه، ففي هذه الحالة من الجائز إذا كان الابن معسرا وفي ضيق للاب أن يساعده من زكاة المال.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، نشرت على موقعها الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب إنفاق الأب على أولاده إذا كانوا معسرين لا مال لهم ولا كسب، لقوله تعالى: " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وأضاف جمعة في فتواه أن ذلك الحق لا يسقط إلا إذا كان عاجزًا عن أداءه، بحيث تكون نفقته على غيره، "والنفقة تجب للأولاد إذا كانوا معسرين لا مال لهم ولا كَسب، فمن كان قادرًا على الكسب لا تجب نفقته على أبيه؛ والطالب في مراحل تعليمه في مجتمعاتنا المعاصرة يكون عاجزًا عن الكسب لانشغاله بالطلب الذي يؤهله في المستقبل للكسب".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان