فتاوى "الإيجار القديم".. بين الحل والتحريم وجواز تعديل المدة والتوريث
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
كتبت – آمال سامي:
"من أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين" هكذا ذكر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رحمه الله، مفتي الجمهورية السابق، في مقال له بجريدة الأهرام عام 1994 بعنوان "عقد الإجارة في شريعة الإسلام"، وتطرق فيه حينها إلى أزمة الإيجار القديم القائمة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أنه متى انتهت مدته فللطرفين الحق في تجديده أو عدم تجديده، وكذلك الحق في تغير القيمة الإيجارية حينها أو الثبات عليها، ولفت طنطاوي في مقاله إلى أن من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين، وهو ما يجعل عقد الإيجارة في هذه الحالة كأنه عقد تمليك لا عقد إجارة "مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
في السطور التالية يستعرض مصراوي أبرز الفتاوى الخاصة بقانون الإيجار القديم، إذ حرمه في ذاته بعض العلماء، بينما أجازه البعض الآخر طالما وافق الطرفان، مع التأكيد على حق ولي الأمر الممثل في الدولة بالتدخل لتعديله، وأيضًا حكم توريثه وحكم دفع الخلو أو التفاوض على مدة الإيجار بين الطرفين..
يجوز لولي الأمر التدخل باصدار قوانين تعديل الإيجار
لكن أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء الرسمي، أنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل لإصدار قوانين تمد أجله بشروط معينة أو قصره على مدة محددة يجب الإلتزام بها، مؤكدًا أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وقال جمعة في فتواه أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدة محددة ولا يجوز أن يكون على التأبيد، فإن نص في العقد أنه مؤبد بطل، وإذا نص فيه على مدة محددة يجب الإلتزام بها إلا إذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة أو تحدد المدة الزمنية للإيجار.
وجاءت فتوى جمعة ردًا على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية حول حكم أخذ مبلغ من المال مقابل التنازل عن الشقة المؤجرة، وقال جمعة أنه يجوز للمستأجر أن يبيع باقي المدة التي بين بدء عقده وبين التسعين سنة المذكورة لصاحب المِلك أو للغير بحسب الحال، وأضاف أن ما يؤخذ اليوم مما يسمَّى بالفروغ أو خلو الرجل أو اليد لا مانع منه شرعًا، مؤكدًا أن للمالك المؤجِّر أن يأخذ من المستأجر مقدارًا مقطوعًا من المال مقابل الخلو أو الفروغ، ويُعدُّ المأخوذ جزءًا معجلًا من الأجرة المشروطة في العقد.
وقال جمعة في فتوى أخرى انه يجوز التفاوض حول مدة الايجار، وقال أنه يميل للرأي القائل باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، قائلًا: "ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى".
نصر فريد واصل يؤكد: قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة
على الجانب الآخر أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية لأن العقد لابد أن يحتوي على مدة زمنية محددة، ولا يجوز ان يكون العقد مفتوح تتوارثه الأجيال، وقال واصل أنه من الممكن تعديل هذا القانون على غرار قانون الإيجارات الجديد، مؤكدًا أن القانون القديم أدى إلى عدة مشكلات منها انهيار عقارات لعدم وجود صيانة من أصحابها، وبيع الملاك أملاكهم بأقل الأسعار.
ويتفق معه كذلك الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إذ ذكر في تصريحات إعلامية سابقة أن عقود الإيجار القديم مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه العقود في الأصل تأبيد، والتأبيد فيها مخالف للشريعة، وقال كريمة أن سبب حرمتها أن كل العقود في التشريع الإسلامي تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، مضيفًا أن هذه العقود صارت ظلمًا للورثة في أغلب الأحيان مطالبًا بإلغاءها.
لكن يختلف معهما الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذ أكد في فتوى له عبر بث الإفتاء المباشر على الفيسبوك في وقت سابق، أن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما أرتضاه الطرفان، مؤكدًا أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فحين صدر القانون كان الهدف منه مصلحة معينة، ودعا ممدوح إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.
دار الإفتاء: الإيجار لا يورث
في فتوى حديثة لدار الإفتاء الصرية حول حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيف يتم توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها، أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن "الإيجار لا يورث"، وأضاف وسام أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها، ولكن، يقول وسام، إن كان أحد الابناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي اصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثًا، فيؤكد وسام "فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث".
فيديو قد يعجبك: