على أصل المال أم العائد؟.. الإفتاء توضح حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه
كـتب- علي شبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها حول حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه، وذلك ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج العُشْر من أرباح المال المودَع بالبنك، وذلك كلما أخذ الربح أوَّلًا بأوَّل، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رأي الإفتاء في فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها
أما عن رأي الإفتاء في فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها، كانت الدار قد تلقت سؤالًا سابقا من شخص يقول: نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.
في إجابته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأضاف علام، في بيان فتواه، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
فيديو قد يعجبك: