هل يدخل فيه الربا؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي في التأمين على الحياة
كـتب- علي شبل:
ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه أمانة الفتوى بالدار، مؤكدة أن التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التبرع والتعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي.
وأشارت الإفتاء إلى أنه داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
وأكدت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ فهذه الأقساط إنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: