"الوفاء بالشروط واجب شرعًا".. الإفتاء توضح حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها
كـتب- علي شبل:
ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه أمانة الفتوى بالدار، مؤكدة أن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل.
وأشارت أمانة الفتوى، في بيان فتواها، إلى أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وأكدت الإفتاء أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: