لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"جائزة في حالة واحدة".. الإفتاء توضح الرأي الشرعي في إجراء النساء عملية "ربط المبايض"

12:25 ص الجمعة 02 أبريل 2021

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في إجراء النساء عملية ربط المبايض، بهدف منع الإنجاب.

في بيان فتواها، أكدت أمانة الفتوى بالدار أن عملية ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وأضافت أمانة الفتوى: أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص.

وأشارت الإفتاء إلى أن العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

وكان سؤال سابق تلقته الإفتاء حول حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر البوابة الرسمية للدار، مؤكدا أن عدم الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان