لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز التبرع بمبلغ من مال المتوفى.. وفي الورثة قاصر؟.. تعرف على رد الإفتاء

01:39 ص الخميس 10 يونيو 2021

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان