إعلان

الإفتاء توضح حكم التداوي بالمحرمات: له شروط محددة

11:41 م الإثنين 10 يناير 2022

دار الإفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

حول حكم التداوي بالمحرَّم، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الأدوار بها في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله.

وفي تفصيل فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الشرع الحنيف أمر بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها.

وأضافت لجنة الفتوى في بيان فتواها أنه ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز التداوي بالخمر؟ وما الحكم إذا أوصى الطبيب بذلك؟

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم زراعة عضو من الخنزير في جسم الإنسان

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان