الإفتاء توضح حكم نسيان أو الشك في الشيء المنذور
كـتب- علي شبل:
رجل نذر نذرًا ثم شكَّ في هذا الشيء المنذور. فما الحكم؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن من نذر ثمَّ شكَّ أو نَسِيَ نوع المنذور به؛ أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؛ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنِّه نوع منها فيفعله، فإنِ اجتهد ولم يظهر له نوع النذر لزمه كفارة يمين؛ لأنَّ الشكَّ في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه مَن نذر أمرًا ثم عجز عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم من نذر شيئًا ثم نسي هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة
وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أوضحت في فتوى سابقة أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
فيديو قد يعجبك: