فتاة توفى أهلها وليس لها شهادة ميلاد فهل أسجلها باسم زوجي؟.. أمين الفتوى يرد
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: "عندي بنت واحدة وبنت جارتنا توفى أباها وأمها وليس لديها شهادة ميلاد ولا بطاقة ولا أي شيء فهل يجوز أن أكتبها باسم جوزي؟" ليجيب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا حكم الشرع في ذلك.
"طبعا مينفعش" يؤكد أمين الفتوى إذ يعتبر ذلك تبنيًا، فلا يصح شرعًا أن ينسب الإنسان آخر لنفسه ويعطيه اسمه، فهو حرام شرعًا، إذ يقول تعالى في سورة الأحزاب: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"، فحين نزلت الآية كان يقال على زيد بن حارثة رضي الله عنه زيد بن محمد، فلما نزلت قالوا قولوا له زيد بن حارثة، أي انتهى التبني، فلا يصح أن يكتب أحدًا آخر باسمه حتى وإن كانت النية طيبة، وهي الكفالة والرعاية والمساعدة، فهي تكون في حدود الشرع، فيقول شلبي أنه من الممكن رعايتها وكفالتها ومساعدتها باسمها الحقيقي، وتذهب للجهات المختصة وتخرج شهادة ميلاد بشكل طبيعي وبدون وقوع في هذا الخطأ.
فيديو قد يعجبك: