الإفتاء توضح حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رأي البحوث الإسلامية في بيع أو شراء الذهب بالتقسيط
وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سابقا سؤالًا من شخص يقول: أنا تاجر مجوهرات، وأقوم ببيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وفي بيان خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: