لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي.. فهل يجوز له ذلك؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

01:06 م الجمعة 07 أكتوبر 2022

خطيب الازهر عطية لاشين

كتبت - آمال سامي:

"اتطعت الله على مذهب الشافعية وقتا طويلا من الزمن ثم انتقلت إلى مذهب الحنفية لأعبد الله على مذهبهم فهل يجوز ذلك ؟"...سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، من أحد متابعيه ليجيب عنه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك موضحا حكم الانتقال بين المذاهب الفقهية.

ليقول لاشين أن اختلاف الفهوم وتنوع الأراء يعتبر من الثراء الذي يثري الشريعة الإسلامية خاصة إذا كان الفهم صادرا ممن أوتي ملكة الاستنباط ، وكان عالما بالأصول التي تبنى عليها الأحكام الشرعية لم يخرج عن إطارها ،ولم يتجاوز حدودها وكل الأئمة أصحاب المدارس الفقهية كذلك بحمد الله خرجت أحكامهم الشرعية من عباءة الأدلة الشرعية لم يبرحوها إلى غيرها حتى انطبق عليهم العبارة الشهيرة : وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس وأن اختلفت فهومهم في الاستنباط من هذه النصوص ٠

وفي واقعة السؤال يقول لاشين أنه إذا التزم المقلد العمل والالتزام فيما يتعبد به الله بمذهب معين كمذهب الحنفية مثلا أو غيره، وأراد أن يتعبد الله بقية حياته على مذهب آخر، فالراي الصحيح أنه يجوز له ذلك حيث لا يلزمه الاستمرار على مذهبه الأول حتى الممات بشرط ألا يكون القصد من الانتقال التلهي والتشهي والتلاعب ؛لأنه من المعروف ألا واجب إلا ما أوجبه الله ،ولا تكليف إلا ما كلف به ولم يوجب الله على أحد ان يعبده على مذهب بعينه ، ولم يكلف أحدا من عباده أن يكون حنفيا مثلا او مالكيا أو غيرهما وإنما اوجب على عباده اتباع شريعته وكلفهم بالعمل بأحكامها٠

وأوضح لاشين أن المكلف بشرع الله إما ان يكون من أهل النظر ولاستنباط او لا يكون، فإن كان المكلف ممن قال الله عنهم : (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )٠وجب عليه أن يجتهد وأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وإن كان غير قادر على النظر والاستدلال سقط عنه الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية لأن ذلك خارج عن طاقته ووسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ،ووجب عليه ان يتابع مطلق مذهب لا بعينه ليعبد الله على أساسه ،ويجوز ان ينتقل منه إلى مذهب آخر ٠

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان