ما الحكم الشرعي في قروض الدولة الممنوحة للشباب؟.. علي جمعة يجيب
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.
في بيان فتواه، أكد جمعة أنه لا بأس بهذه المشروعات لمَن لم يكن له عمل يُدِرُّ له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ لأنَّ الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رأي الإفتاء في فوائد البنوك
وكان سؤال تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها؟
وفي فتواه، أكد وسام أن دار الإفتاء المصرية تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية، وعليه فإنها قالت إن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حرامًا.
ورد وسام على قول السائل: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" مؤكدا أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة.
وأوضح وسام أنه لا علاقة بهذا بما كان يفعله اليهود من ربا بالجاهلية، حيث كان أحدهم يقرض المال لأجل معين، وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة في مقابل الأجل، فليس الأجل معلومًا عند التعاقد ولا الزيادة معلومة حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بالدين الذي عليه، مؤكدًا أن هذا لا علاقة له بالتعاملات البنكية.
فيديو قد يعجبك: