حكم من نذر شيئًا ثم نسي هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة.. البحوث الإسلامية يوضح ماذا يفعل
كـتب- علي شبل:
أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النذر هو التزام قربة وطاعة لله لم تجب على الإنسان، فمن نذر شيئًا فيه طاعة لله رب العالمين فيجب عليه الوفاء بما نذر لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ومَدحِه سبحانه لعباده في قوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
وتلقت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع سؤالًا من شخص يقول: نذرت نذرًا ثم نسيته، فماذا أفعل؟.. وأوضحت اللجنة في بيان فتواها أن كثيراً من أهل العلم يرى أن النذر المعلّق على شرط مكروه كقول القائل إن شفى الله مريضي صمت شهرًا، أو إن نجح ولدي في الإمتحان صليت ألف ركعة أو غيرها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن النذر "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".. ولما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل".. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، ووجه كونه مكروهاً أن نية التقرب إلى الله في هذا النوع من النذر ليست خالصة لله، بل على سبيل المعاوضة، فكأنه يقول لو لم يشف مريضي فلن أصوم أو لن أتصدق، و هذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أن كونه مكروهًا فإنه يلزمه الوفاء به للأحاديث السابقة وللإجماع على وجوب الوفاء به.
بل قد يخرج النذر المطلق عن الكراهة إلى التحريم وذلك إذا اعتقد الناذر أن الله تعالى شفى المريض أو وفق الطالب لأجل وجود النذر، ولذلك نبه النبي على هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم " إنه لا يرد من القدر شيئًا "، كما قال القرطبي المحدث رحمه الله: إذا ثبت هذا.
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
فيديو قد يعجبك: