أمين الفتوى: عدة المطلقة طلاقا بائنا في مسكن الزوجية ولا تخرج إلا للمصالح الضرورية فقط
كتب- محمد قادوس:
ما الواجب على المرأة في شهور العدة؟ وما حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق للضرر؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده قال أمين الفتوى إن شهور العدة تكون عدة طلاق، والطلاق نوعان: الطلاق الرجعي، والطلاق البائن.
وأوضح أمين الفتوى أن الطلاق الرجعي يكون بالطلقة الأولى أو بطلقة ثانية بعد الدخول وهذا يكون ليس على مال، منوها إلى ان الطلاق الرجعي المطلقة فيه حكمها حكم الزوجة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب: بأن الطلاق البائن مثل الطلاق للضرر عند المحكمة أو خلع فلا طاعة للزوج هنا لأن العلاقة تكون قد انتهت، ولكن يكون عليها فترة عدة.
وبين أن المطلوب من المرأة المطلقة طلاقا بائنا فلو متيسر ان المرأة تقضي الفترة في مسكن الزوجية ولكن زوجها يكون غير موجود عليها ان تقضيها فيها، وعليها ألا تخرج إلا للمصالح الضرورية المهمة.
فيديو قد يعجبك: