شهدت ضد أخيها زورًا.. فهل يأثم إن قاطعها؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت – آمال سامي:
"ما حكم الاخت التي تقف مع ابن عمها ضد أخيها رغم اعتداء الأول على اخيها وشهدت زورًا معه فهل يجوز قطعها؟" تلقت دار الإفتاء المصرية هذا السؤال من إحدى المتابعات في حلقة من حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليؤكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز قطع صلة الرحم بأي حال.
وقال شلبي إن ما يرويه السائل هو ابتلاء ولكن قطع الصلة حرام، وكذلك شهادة الزور فهي محرمة ولا تجوز أبدًا، فالحق أحق أن يتبع فحين يذهب الإنسان للشهادة لابد أن يشهد بالحقيقة والواقع وما رآه، فهو ليس قاضيًا وليس دوره أن يوجه المحكمة إلى اتجاه معين، "مينفعش ابقى رايح وعاوز اوجه الحكم واحلف بالله كذب دا حرام"، وأكد شلبي أن على السائل رغم ذلك أن يصل رحمه قدر المستطاع حتى ولو في الأعياد والمواسم أو عن طريق التليفون والرسائل فالمهم أن تكون هناك صلة، ونصح شلبي السائل قائلًا: "اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والصابرين".
فيديو قد يعجبك: