قائمة المنقولات الزوجية في ميزان الشرع.. الأزهر للفتوى: القائمة لا تتنافى مع صداق المرأة
كتبت - آمال سامي:
سادت حالة من الجدل مؤخرًا حول قائمة المنقولات الزوجية من حيث بقائها أو عدمه، ونشرت دار الإفتاء المصرية بياناً يحسم الجدل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أكدت فيه أنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على القائمة، فقالت: "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين".
هل تمحو القائمة حق المرأة في المهر أو العكس؟
أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في فتوى سابقة له أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج والواجبة على الرجل للمرأة، قال تعالى: "وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، [النساء: 4]ذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
وأضاف المركز في فتواه أنه يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وقال المركز في فتواه أنه ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
وفي نهاية فتواه حذر الأزهر للفتوى من التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها مؤكدًا أن ذلك غير جائز، وأكد أنه لا يجوز استخدام قائمة المنقولات الزوجية كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به ويُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه ولا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
فيديو قد يعجبك: