هل المؤخر دين يجب على الزوج سداده؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
كتبت – آمال سامي:
"هل المؤخر الذي يكتب للزوجة في قسيمة الزواج حقها أم لا؟ وهل هو دين في رقبة الزوج يجب زكاته أم ليس دينًا؟" أجاب على هذا السؤال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، موضحًا حكم الشرع في مهر الزوجة في عدة حالات.
وقال الشرقاوي إنه من المعلوم أن المهر حق للزوجة في النكاح ولابد منه، وهو عوض في النكاح تأخذه الزوجة بتراضي الزوجين معًا، وهذا المهر قال تعالى عنه: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".."فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"، وقال الشرقاوي أن لها ان تتصرف فيه كما تشاء وليس لأحد عليها سلطان.
وأوضح الشرقاوي أن الاتفاق حين الزواج قد يكون دفع المهر كله مقدم، أو كله مؤخر، أو تقديم جزء وتأخير جزء، فالمؤخر هو دين على الزوج وحق للزوجة فلها أن تطالب به ولا خلاف في ذلك، فإن مات قبل أن يسدده للزوجة فيؤخذ من تركته لأنه دين واجب السداد، فتأخذه قبل توزيع التركة.
وأضاف الشرقاوي أن من حق المراة أن تطالب بهذا المؤخر سواء قبل وفاته أو تطليقهما أو بعدها، مؤكدًا أن الزوجة تستحق المهر كاملًا مادام الزوج جامعها ودخل بها أو مات عنها أو قبل أن يدخل بها، ويجب لها نصفه فقط إذا طلقها قبل الدخول بها إذا كان المهر مسمى، أما لو كان غير محدد في العقد وطلقت قبل الدخول، ففي هذه الحالة لا يجب لها المهر بل تجب لها المتعة، فيقول تعالى: " وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...."، وقال الشرقاوي أن الزوجة إن أرادت التنازل فلا دين ولا شيء على الرجل مادامت تنازلت عنه.
فيديو قد يعجبك: