الإفتاء توضح كيفية التصرُّف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه
كـتب- علي شبل:
أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم الديون التي على التركة
وفي سؤال سابق تلقته الإفتاء من زوجة تسأل ما حكم الديون التي على تركة زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى عليه الغير محقق رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟
أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة: التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
فالديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
وإذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: