إعلان

ما حكم التبرع بصدقة جارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟.. الإفتاء تُجيب

10:20 ص السبت 07 أكتوبر 2023

دار الأفتاء المصرية

كتب- محمد قادوس:

أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول:" هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟

قالت لجنة الفتوى بالدار، يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس... وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: في حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان