طلق زوجته تحت تأثير مخدر «التامول» فهل يقع الطلاق؟.. الشيخ أبوبكر يرد (فيديو)
كـتب- علي شبل:
حول حكم وقوع الطلاق تحت تأثير المخدرات، تلقى الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامى، سؤالًا من أحد متابعي برنامجه "إني قريب" على فضائية النهار اليوم الجمعة، يقول: «أنا بتعاطى تامول، وطلقت مراتى وأنا شارب، هل في هذه الحالة يقع الطلاق؟».
وفي رده، استنكر «أبوبكر» أولا فكرة المجاهرة بالإثم، قائلًا إنه ليس معنى أنك تتعاطى المخدرات أن تجاهر بالإثم، مستشهدا بحديث أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».
وأكد أبوبكر أن المجاهرة بالإثم تستوجب التوبة إلى الله، مضيفا: أما بالنسبة ليمين الطلاق فعليك العودة إلى دار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر.
وأضاف الداعية الإسلامي: «انت ليك سابقة فى دار الإفتاء المصرية، فارجع لهم عشان هما اللى عارفين فاضلك يمين أو يمينين، لكن كل شىء بيكون مكتوب على الكمبيوتر فى دار الإفتاء».
حكم التداوي بالمحرمات
حول حكم التداوي بالمحرَّم، أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، أن الشرع الحنيف أمر بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها.
وأضافت لجنة الفتوى في بيان فتواها أنه ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به.
فيديو قد يعجبك: