إعلان

بعد تصريح الفنانة غادة عبد الرازق.. رأي الشرع في الوشم وهل تلزم إزالته؟

05:03 م الثلاثاء 09 مايو 2023

غادة عبد الرازق

كتب-محمد قادوس:

بعدما تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن الوشوم التي ترسمها على جسدها، وقالت إنها تريد التخلص منها في أقرب وقت، كما أكدت خوفها من فكرة الموت، لأنه يوجد أحد قال لها إنه حرام ولما الواحد بيروح عند ربنا ساعات بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغسل.

علق على ذلك الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، قائلًا في تعليقه أن الوشم محرم بنص حديث صحيح، وهو من الكبائر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -لعن فاعله ومن يفعل بها، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.

وعرف الإمام الذهبي -وغيره- الكبيرة بأنها: كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما.

وقال الداعية الإسلامي لكل من فعل الوشم سواء كان امرأة أو رجلا فاعلا أو مفعولا به أن يتوب إلى الله عز وجل، ويسارع إلى إزالته إلا إذا خاف ضررًا على جسده من إزالته فيكتفي بالتوبة النصوح، فلا ضرر ولا ضرار.

وأشار علي: واستثنى العلماءُ حالتين فقط من ذلك وهما أن يكون الوشم علاجًا لأحد الأمراض، أو مرسومًا بمواد يسهل إزالتها مثل الحناء، لكن شرط ألا يراه إلا الزوج، ويكون مخفيا عن غير المحارم تحت الملابس.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه ، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا، أو شينا، أو فوات منفعة عضو: فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة " انتهى من"فتح الباري." (10 / 372)

وأما الصلاة والوضوء لمن فعل الوشم، فقد أوضح الداعية لمصراوي: إذا كان هذا الشخص قادرا على إزالة الوشم، دون ضرر، فلم يزله، لم تصح صلاته ولا وضوءه لوجود النجاسة وهي الدم المحبوس بواسطة الوشم ، ما لم يغطه اللحم، فإن غطاه اللحم فالصلاة والوضوء صحيحان.

وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره: فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، إن لم يسبب له ضررا.

أما من توفيت وعلى جسم الانسان وشم فنرجو له الرحمة والغفران، ونكل أمرها إلى الله تعالى الرؤوف الرحيم، وينبغي لأهله أن يستغفروا له ويترحموا عليه، ولو تصدقوا عنها لكان ذلك أفضل، ولا يلزم إحضار طبيب لإزالته لحرمة الميت، وأمرها إلى الله الغفور الرحيم.

وراي أخر أجابه عليه الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ليوضح وجهة نظر الشرع في تلك المسألة.

قال مرزوق إلى أن بعض العلماء من المالكية والشافعية عدوا الوشم من الكبائر، ويلعن فاعله مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة"، فالواصلة هي التي تصل الشعر والمستوصلة التي يصنع بها ذلك، والواشمة هي صانعة الوشم، والمستوشمة هي التي يصنع بها ذلك، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم.

وقال بعض متأخري المالكية بالكراهة، وقال البعض يمكن حملها على التحريم، "والخلاصة أن الرأي المعتمد في هذا الأمر أن الوشم حرام وواجب على الإنسان أن يبتعد عنه"، وأوضح مرزوق أن بعض العلماء قد استثنوا حالتين يجوز فيهما الوشم، فقالوا إذا تعين كطريقة للتداوي من مرض، فإن قال الطبيب الثقة ان هذه العلة لا تزول إلا بالوشم ففي هذه الحالة يجوز، والحالة الثانية هي أنه إذا كان طريقة تتزين بها المرأة لزوجها فقد أباحه بعض الفقهاء.

أما الكلام عن نجاسة الوشم، فيقول مرزوق إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الوشم نجس، لأن الدم انحبس في الوشم بما وضع عليه، ولكن اختلف الفقهاء في مسألة إزالة الوشم، هل لا يجب على الإنسان إزالته أو يجب عليه ذلك، وقال مرزوق أن هناك عدة آراء في هذا الأمر أخفها رأي الحنفية، وهو أنهم ذهبوا ان حكم الوشم كحكم الاختضاب أو الصبغ أي انه يطهر بالغسل، فمجرد ان يغسل يصير طاهرًا، ولا يضر بقاء الأثر بعد ذلك، ولا يلزم أن يزيله، وتصح صلاته وإمامته، وهذا يعتبر أيسر الآراء، وعلى هذا يقول مرزوق أنه يجوز للمسلم الذي وضع وشمًا في جسمه أن يصلي بذلك الوشم وأن يعتمر به وصلاته وعمرته صحيحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان