هل يقع الطلاق الغيابي؟..د. أزهري يوضح
كتب-محمد قادوس:
هل يقع الطلاق الغيابي؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده طلاق الزوجة غيابيا يقع بالإجماع، فإن كان الزوج تلفظ بلفظ الطلاق مدركاً مختاراً فقد وقع طلاقه.
وأضاف الداعية في رده لمصراوي: إذا أنكر الزوج الطلاق ولم يكن للزوجة بينة ـ وهي شاهدا عدل ـ فالقول في القضاء قول الزوج،
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق؛ إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان.
وأوضح الداعية إن كان طلاق الزوجة دون الثلاث فمن حق الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها من غير اشتراط رضاها أو حتى علمها.
وخلاصة القول فقد أكد علي في هذا الأمر أن الطلاق يقع ، وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال : طلقت زوجتي ، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت ، وكذلك لو أن رجلاً توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة.
فيديو قد يعجبك: