إعلان

حكم الإجهاض للمغتصبة؟.. داعية يوضح

01:51 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدكتور محمد علي

كتب-محمد قادوس:

حكم الإجهاض للمغتصبة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة ضد ذئاب ما يسمونهم بالبشر وأمثالهم، فإنها لا ذنب لها لأنها مكرهة، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النحل،" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ".

وبحديث ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-حينما قال،" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"..رواه ابن ماجه.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن المرأة المغتصبة، التي وقعت ضحية لهي مأجورة في صبرها على هذا البلاء، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله-عز وجل-، مستشهدًا في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" رواه البخاري ومسلم.

وأوضح الداعية، الأصل في الإجهاض المنع إلا لعذر قوي، وهناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل، وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة.

وبين علي، إذا تعرضت المرأة لعدوان وحشي، وخافت على سمعتها، أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلاً، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي، أو أن يصيبها في عقلها شيء، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها، في أمر لا ذنب لها فيه، أو أن هذا المولود لا يجد مكاناً آمناً يلوذ به، أقول: إن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه.

وأما إن نفخت فيه الروح، فلا يجوز إسقاطه بحال، إلا إذا كان بقاؤه خطرا محققا على حياة أمه.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان