اعرف قبل الحج.. حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج
كـتب- علي شبل:
قبل أيام من بدء موسم الحج 2024، الفريضة التي تهفو إلى أدائها قلوب المسلمين كافة، لإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق مقاصد العبودية لله تعالى؛ بالامتثال لأمره، وإخلاص العبادة له، وتعظيم شعائره، وإقامة ذكره.. يرصد مصراوي أهم أحكام الحج الشرعية وخطوات أداء الفريضة، وفقا لرأي لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية:
(8) حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج
ما حكم الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
وأشارت اللجنة في بيان فتواها إلى أنه لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".
ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.
والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه.
أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.
وفي ختام فتواها، تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء إنه من مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.
وعلى كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام..
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
اعرف قبل الحج.. هل مس المحرم طيب الكعبة المشرفة يفسد الإحرام؟
لا يريد الوظيفة لأنه كان يغش في الامتحانات.. وداعية سعودي ينصح بالحل
تصلي مع بناتها جماعة فهل تؤذن وتقيم للصلاة؟.. عالم أزهري يوضح
5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج يتحدث عنها المفتي
اعرف قبل الحج.. حكم تغيير نية الإحرام من التمتع إلى القِرَان بعد دخول مكة
فيديو قد يعجبك: