إعلان

تعرف على حكم الإفطار بغير عذر في صيام التطوع

07:52 م الأحد 05 أبريل 2020

حكم الإفطار بغير عذر في صيام التطوع

كتبت – آمال سامي:

تباينت الآراء في حكم الإفطار بغير عذر في صيام التطوع، رغم إجماعها على جواز الصائم المتطوع الإفطار بغير عذر، وعدم لزوم كفارة عليه في ذلك، ولكن الإختلاف كان حول قضاء هذا اليوم، هل يقضيه أم لا؟
حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك يقول فيه السائل: لو صمت نافلة وفطرت بغير عذر ما الحكم الشرعي في ذلك؟
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا ان من صام نافلة ورأى نفسه يريد أن يفطر وليس لديه عذر ولا أي شيء، فلا بأس إن أفطر، وعليه أن يعوض هذا اليوم بيوم آخر فقط.



أما الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فكان له رأي مغاير، حيث ذكر في فتوى سابقة له أن صيام التطوع هو سُنة في أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، لا يكون ملزمًا بها، وإن نوى صيام التطوع ولم يصمه فلا شيء في ذلك، أما من صام متطوعًا وتعب أو أراد أن يفطر بدون تعب فيجوز له ذلك أيضًا، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، قائلًا إن ذلك لا يوجب عليه قضاء اليوم أو الكفارة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان