ما حكم الشرع في تصرف الزوج في ممتلكات زوجته ؟
أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان،بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علما بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حق حقه، فما هي القسمة الشرعية؟
تجيب على هذه الفتوى لجنة امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
لا يحق لوالد السائل أن يجبر زوجته -أم السائل- على بيع شيء من الأرض التي باسمها، ولا يلزمها فعل ذلك، وليس في ذلك ظلم للزوجة الثانية ولا حيف بها ولا بأولادها، وما بقي على اسمه وملكه له أن يفعل فيه ما يراه محققا للمصالح معينا للمحتاج، أو يتركه ليكون ميراثا شرعيا عنه يوزع بحسب الأنصبة الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك: