إعلان

هل أبناء الأبن المتوفي يرثون من الجدة، وهل للمتغيب نصيب في الميراث ؟

05:40 م الأربعاء 19 مارس 2014

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك:

أبناء الابن المتوفى يرثون من الجد ، نصيب أبيهم لوكان حيا ،بالوصية الواجبة.

المفقود : غائب لم يدر موضعه وحياته وموته، وأهله في طلبه يجدون، وقد انقطع خبره وخفي عليهم أثره .

المفقود لا يرث من أحدٍ ، وإنّما يتعيّن وقف نصيبه من إرث مورّثه، ويبقى كذلك إلى أن يتبيّن أمره، ويكون ميراثه كميراث الحمل ، فإن ظهر أنّه حي استحقّ نصيبه وإن ثبت أنّه مات بعد موت مورثه استحقّ نصيبه من الإرث كذلك ، وإن ثبت أنّه مات قبل موت مورثه أو مضت المدّة ، ولم يعلم خبره ، فإنّ ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة المورث .

وإن كان المفقود ممّن يحجب الحاضرين ، لم يصرف إليهم شيء ، بل يوقف المال كله .

وإن كان لا يحجبهم ، يعطى كل واحدٍ الأقلّ من نصيبه الإرثيّ على تقدير حياة المفقود ، وعلى تقدير موته ، مثال ذلك : رجل مات عن بنتين ، وابنٍ مفقود، وابن ابنٍ، وبنت ابنٍ ، وطلبت البنتان الإرث ، فإنّ فرضهما في هذه المسألة الثلثان ، لا يدفع إليهما ، وإنّما يدفع إليهما النّصف ، لأنّه أقل النّصيبين ، ولا يدفع شيء لابن الابن ، ولا لبنت الابن , فإذا مضت المدّة ، وحكم بموت المفقود، أعطيت البنتان السّدس، ليتمّ لهما الثلثان ، وأعطي الباقي لأولاد الابن ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وعلى ما سبق اتّفاق الفقهاء إلا ما ذكر من خلافٍ في المذهب الحنبليّ حول ردّ ما أوقف من نصيب المفقود الّذي لم يعلم خبره رغم مضيّ المدّة إلى ورثة المورث وهذا قول في المذهب , غير أنّ القول الأصحّ فيه أنّه ملك للمفقود ، يوزع بين ورثته ، وعليه المذهب .

ولو ادّعى ورثة رجلٍ أنّه فقد ، وطلبوا قسمة ماله فإنّ القاضي لا يقسمه حتّى تقوم البيّنة على موته، وتكون الدّعوى بأن يجعل القاضي من في يده المال خصماً عن المفقود ، أو ينصّب عنه قيّماً في هذه الولاية .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان