إعلان

اوفر المال لمصاريف زواجى فهل على ذلك المال زكاه ؟ وما هى شروط زكاة المال ؟

06:05 م الأربعاء 19 مارس 2014

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :

لا زكاة في هذا المال ؛ لأن الزكاة تجب في المال الزائد عن الحاجة ومنها مصاريف الزواج .

أما الشروط الواجب توفرها في المال فأن يبلغ المال النصاب الشرعى، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدَّين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله ، وأن تمضى عليه سنة ، والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار ( 21 ) .

فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2,5 % فى المائة فقط .

وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل }..(التوبة: 60).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان