هل يجوز الإنفاق علي الأبناء من أموال الزكاة؟
01:31 م
الإثنين 30 نوفمبر 2015
لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.
وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فتاوى متعلقة:
- ما حكم قضاء دين الميت من الزكاة؟
مصارف الزكاة
الغارمين
الفقراء والمساكين
ابناء السبيل
الإنفاق على الأبناء
أموال الزكاة
أمانة الفتوى
دار الإفتاء المصرية
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حكم أخذ مؤخر الصداق من التركة قبل تقسيمها؟