هل يجوز إخراج الزكاة لحل مشكلات الشباب؟
في إطار حرص المؤسسات على المساهمة في حل مشكلات الشباب من حيث توفير فرص العمل والمساهمة في الزواج بشراء مستلزماته أو دفع قيمة الإيجار، وبعد عرض العديد من النماذج المساهمة بأموال الزكاة والصدقات والتبرعات، نعدّ لإنشاء حساب خاص لهذا الغرض، وحتى يكون ما نقوم به متفقًا مع ما تأمر به الشريعة الغراء نريد التأكد من فضيلتكم من شرعية صرف أموال الزكاة في هذه الأغراض. وكذلك هل يجوز إقراض هؤلاء الشباب بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟ كما نرجو توضيح مصارف أخرى للزكاة مقترحة منكم بحيث يستفيد منها الشباب المكافح الذي يعاني لتوفير لقمة العيش له ولأسرته؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
مصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}.. [التوبة: 60]، وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، والمحققون من العلماء يرون أن حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح؛ فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدّ الحاجة إلى حدّ الغنى.
وعليه : فيجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَن عجز عن دفعها، ومساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته كما ذهب إليه جماعة من العلماء من المالكية والحنابلة حيث قالوا: إن من تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح، وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر مَن ينادي في الناس: «أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟»، أي : الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
أما إقراض الشباب بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة؛ لأن الزكاة يشترط فيها التمليك، وإنما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر على التبرعات والصدقات دون مصارف الزكاة .
والله سبحانه وتعالى أعلم..
فتاوى متعلقة:
- مفتي الجمهورية يوضح حكم إخراج الزكاة لمياه الشرب والمحطات
- هل يجوز التصدق بفوائد مدخرات البنوك؟!
فيديو قد يعجبك: