هل على الأرض المؤجرة زكاة ؟
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ورثتُ أنا وأمي عن أبي أرضا زراعية قمنا بتأجيرها، فهل في مقابل إيجارها زكاة؟ وما مقداره وتاريخ وجوبه إن كان؟ ومن هم المستحقون لها؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو التالى:
لا زكاة عليك في أجرة الأرض الموروثة لك إلا إذا بلغت الأجرة مع بقية نقودك التي تملكها نصابا أو تزيد ويمرّ عليها الحول القمري، وهي حينئذ زكاة المال لا زكاة الزروع، ومقدار المُخرَج حينئذ هو ربع العشر، ووقته وجوبه هو حولان الحول القمري على ملكية النصاب أو ما يزيد عنه. ومثل هذا بتمامه يقال عن والدتك في أجرة أرضها الموروثة مع بقية نقودها؛ فذمتها المالية منفصلة عن ذمتك المالية.
والمستحقون للزكاة نصّ عليهم القرآن الكريم في الآية الستين من سورة التوبة في قول الله عزّ وجلّ: {إنما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِين عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِين وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ}، وبعض هذه المصارف لم يعد موجودا.
ويجوز الصرف لكل الموجود منهم أو لبعضهم، ويجوز لشخص واحد من كل صنف أو أكثر، على ما عليه جمهور أهل العلم في ذلك.
فيديو قد يعجبك: