هل تجب الزكاة في الذهب الذي أدّخره لبناتي؟.. المفتي يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟" وقد أجاب عن السؤال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلا:
إن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأمور الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر.
وتابع المفتي: على هذا فإن هذه الأشياء التي يقتنيها الإنسان ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه البنت، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في الذهب المدخر والأموال التي تُعد لغرض تجهيز الفتيات لتزويجهن.
فيديو قد يعجبك: