لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق ولم يحلّ أجل ذمته؟

03:05 م السبت 10 مارس 2018

هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق ولم يحلّ أج

كتب - أحمد الجندي:

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.

وأضاف علام خلال إجابته على سؤال مضمونه:- هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟"، أنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا للنصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.

وأشار الى إن الفقهاء اختلفوا في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات.

وأوضح أن النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار و21.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان