هل يجوز إخراج زكاتي إلى الفقراء من أهلي؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "هل يجوز إخراج زكاتي إلى عمتي حيث إنها فقيرة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى قائلة:
الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية والمحددة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]
يجوز إعطاء الزكاة للعمة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة.
وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" أنه بناء على ما سبق فإنه يجوز للسائل أن يعطي عمته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة ) سنن ابن ماجه (1/ 591)
فيديو قد يعجبك: