هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الفقهاء اجتمعوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
فيديو قد يعجبك: