أستاذ فقه يجيب عن سؤال سيدة: هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي للمساعدة في تجهيزها؟
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى الدكتور محمد نجيب عوضين - أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة - من أحد مستمعي الإذاعة يقول: "هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟".
فأجاب عوضين قائلاً: ما دامت الأم قادرة مادياً فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة.
وأكد فضيلته من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من إحدى مستمعات البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.
وتابع أستاذ الفقه المقارن: أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا.
فيديو قد يعجبك: