ما حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب؟.. تعرف على رأي الأزهر
(مصراوي):
تلقى الأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِّصابَ؟
قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ- وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.
وأكدت لجنة الفتوى أن القرآن الكريم حثَّنا على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.. [سبأ: 39]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.
وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.. والله تعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: