لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى يجيب: هل الشقة التي بناها الأب للابن للزواج تعد ميراثًا؟

10:06 م الأحد 22 ديسمبر 2019

هل الشقة التي بناها الأب للابن للزواج تعد ميراثًا؟

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال من أحد متابعي الإذاعة إلى الدكتور عويضة عثمان - مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - يقول: "توفى والدي وترك بيتا مكونا من شقتين الأولى لوالدتى وأختي والثانية بناها لي والدي من ماله الخالص لأتزوج فيها، وهنا لى سؤالان:

- السؤال الاول: هل لأختي نصيب فى الشقة التى بناها لى والدى بحكم أن الشقة ملك والدي، أم انها هبة منه بحكم العُرف رغم عدم وجود عقد يثبت ذلك؟

- السؤال الثانى: في حالة تقسيم الميراث هل يتم الحساب على أساس الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فأجاب عثمان قائلاً: جرت العادة على أن الوالد فى حالة استطاعة مساعدة الابن فى بناء مسكن للزوجة أن يفعل ذلك، وهذا الأمر يتكرر كثيرًا فى مجتمعاتنا، لكن هذا لا يعد (هبة)، حيث إن الوالد لم يقم بكتابة عقد يثبت أن تلك الشقة ملك للابن.

وتابع أمين الفتوى من خلال برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم: بناءً على ما سبق يكون المنزل كله ملكًا للوالد بما فيه تلك الشقة، ويدخل كله في الميراث مقسمًا بين الزوجة والابن والابنة.

واوضح عثمان نصيب كل من أفراد الأسرة، فتحصل الزوجة على "الثُمن" والباقي يقسم بين الابن والابنة إعمالا بقوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

موضوعات متعلقة..

- الإفتاء: حرمان المرأة من ميراثها حرام شرعًا وأكل أموال الناس بالباطل

- هل يجوز هبة مالي لأبنائي حال حياتي؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

- هل يجوز هبة منزل لابنتي أخي دون الإضرار بورثتي؟.. "البحوث الإسلامية" يرد

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان