ما هو نِصَابُ زكاة المال؟ وما مقْدارها؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب
(مصراوي):
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنّ الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله على المسلمين عند توافر شروطها، ومن شروط وجوب الزّكاة بلوغ المال النّصاب.
ورداً على السؤال: "ما هو نِصَابُ زكاة المال؟ وما مقْدارها؟" قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز إن النّصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقل منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛ فنصاب الزّكاة في الذّهب "85" جراماً من الذّهب عيار"21" أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة "595" جراماً.
وأوضحت لجنة الفتاوى أنه إذا بلغ المال النّصاب وتحققت شروط الزّكاة الأخرى فيه، وجب إخراج 2.5% من المال، وهو مقدار الزّكاة في الأموال.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
فيديو قد يعجبك: